ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤١ - الحديث ٢٠
يَجُوزُ.
[الحديث ١٩]
١٩ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى
إذا
كان الجميع مضاربة. و
قال الوالد العلامة قدس الله روحه: روى الكليني قريبا منه في الموثق كالصحيح قال
قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي؟
فقال: أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إياه و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله و
يقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك، فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به. و
الظاهر حمله على التقية، لأن الظاهر أنه يقرضه و يشترط عليه أن ما حصل منه يكون
بيني و بينك، و هو مخالف لقولهم عليهم السلام من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال. الحديث
التاسع عشر: صحيح. قوله:
أن يجعل بعضه شركة بأن يعطيه بعض المال قرضا. و اعلم أنه اختلف الأصحاب في أنه هل
يجوز أن يشترط في الشركة أن لا يكون الربح بنسبة المالين، فجوزه المرتضى و جماعة و
يصح هذا الخبر و ما مر من خبر الكافي على هذا المذهب، كما لا يخفى. الحديث
العشرون: صحيح.